السيد حسن الطباطبائي

281

كتاب الحج

تقصدها ، بل قيل بحرمته ، فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها . والرواية مختصة بالمرأة لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضا لقاعدة الاشتراك ( 1 ) ولا بأس به . وأما استعماله مع عدم إرادة الاحرام ( 2 ) فلا بأس به وان بقي أثره ، ولا بأس بعدم إزالته ان كانت ممكنة .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .